311

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

ضربت ما له من مسألة الأنوثية في الخارج عليها حصل اثنان وأربعون، وإذا ضممتها إلى ثمانية وأربعين صارا تسعين فاقسمها على الحالين يخرج خمسة وأربعون، وتعمل في الأخت الشقيقة عملك في نصيب الزوج، وأما الأخت لأم فلها من مسألة الذكورية واحد مضروب في العدد فوقها ستة عشر، يبلغ ستة عشر، ومن مسألة الأنوثة واحد في أربعة عشر بأربعة عشر، وإذا قسمتها على الاثنين خرج خمسة عشر، وللخنثى من الأنوثية واحد مضروب في أربعة عشر بأربعة عشر، ولا شيء له من الذكورية، وإذا قسمت ما له على اثنين حصل سبعة كما ترى في الصورة في الشباك

١٦

١٤

١١٢

٧

٨

ت

٤٥

٣

٣

ج

٤٥

٣

٣

ق

١٥

١

١

ختم

٧

١

خشب

الصفة الثانية أن نضرب سهم كل وارث من مسألة في المسألة الأخرى، فنقول للزوج من مسألة الذكورية ثلاثة مضروبة في مسألة الأنوثية ثمانية بأربعة وعشرين، وله من مسألة الأنوثية ثلاثة مضروبة في

309