Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
والأمومة يدخل فيها كل من يأتي من جهة الأم
وهذا هو الأقرب فكما جعلنا العصبات خمس جهات: بنوة، وأبوة، وأخوة، وعمومة، وولاء فكذلك نجعل ذوي الأرحام خمس جهات
مثال هلك هالك عن بنت بنت، وابن بنت، الذي هو أخوها، وعن خالة، وعمة. فالمسألة من ستة للخالة السدس واحد، وللعمة السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، ولابن البنت وبنت البنت النصف؛ لأنهما مدليان ببنت واحدة، والبنت الواحدة ليس لها إلا النصف
لكن ابن البنت، وبنت البنت كيف يرثان النصف؟ نقول: قدر كأن البنت التي هي أمهما كأنها ماتت عنهما، فإذا ماتت عن ابن، وبنت، فللذكر مثل حظ الأنثيين، والمشهور من مذهب الحنابلة أن الذكر والأنثى سواء في باب ذوي الأرحام، وعلى هذا فبنت البنت وابن البنت يكون نصيبهما النصف أنصافًا
ولكن الصحيح أن ذوي الأرحام يفضل ذكرهم على أنثاهم إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم فالذكر والأنثى سواء
فإذا هلك هالك عن: ابن بنت، وابن أخت، فعلى مذهب القرابة، المال لابن البنت؛ لأن البنوة مقدمة على الأخوة، وعلى مذهب التنزيل لابن البنت النصف، ولابن الأخت الباقي بالتعصيب، لأنه لو هلك الميت عن
272