272

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

جهة واحدة، أو من جهتين، والقول الثاني - أيضًا - في التنزيل أن من كان أقرب إلى الوارث فهو أحق، إن كانوا في جهة واحدة، وإن كانوا في جهات متعددة، فإنهم يصلون إلى الوارث، ثم إذا وصلوا إلى الوارث ننظر إلى الورثة الذين أدلوا بهم هؤلاء، ونقسم المال بينهم، ثم يعود كل نصيب إلى من أدلى به، يعني أننا نقسم المال بين المدلى بهم، كأنهم هم الوارثون، ثم نقسم ما حصل لكل واحد على من أدلى به، كأنه مات عنهم

مثال ذلك هلك هالك عن خال، و عمة، وبنت بنت

فالخال مدلٍ بالأم، وبنت البنت بالبنت، والعمة على الخلاف هل تدلي بالجد أم بالأب، لكن الحكم لا يختلف

فللبنت النصف ثلاثة، تأخذه بنت البنت، وللأم السدس واحد يأخذه الخال، وللعمة السدس اثنان فرضًا والباقي تعصيبا فالمسألة من ستة

انظر الجدول التالي

٦

١

أم

خال

الأب أو الجد

عمة

٢

بنت بنت

٣

بنت

270