260

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

١٠٠ - فَارْدُدْ عَلَى ذِي الْفَرْضِ دُونَ مَيْنِ بِقَدْرِ فَرضِهِ سِوَىَ الزَّوْجَيْنِ

الشرح

قوله «دون مين» أي: دون كذب

قوله «سوى الزوجين» فالزوجان لا يرد عليهما بالإجماع، حكاه ابن قدامة في المغني وصاحب العذب الفائض؛ لأن أصل الرد مأخوذ من قوله - تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَبِ اللَّهِ﴾ والزوج بالنسبة لزوجته ليس من ذوي الأرحام فلا يرد عليه، بل يرد على كل ذي فرض - أي كل صاحب فرض - إلا الزوجين

واعلم أنه إذا كان المردود من جنس واحد فمسألتهم من عدد رؤوسهم فالبنات جنس واحد، والأخوان جنس واحد

مثال ذلك مات إنسان عن عشر أخوات شقيقات، وليس له عاصب، فالمسألة من عشرة؛ لأن المردود عليهم من جنس واحد

انظر الجدول التالي

١٠

١/١٠

١٠

قه

ولو مات عن خمس بنات، فالمسألة من خمسة، أو عن ثلاث أخوات فمن ثلاثة، أو عن أم، فمن واحد، فالقاعدة في تأصيل مسائل الرد إذا كانوا

258