255

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

مسألة

إذا حصل في نصيب أحد الورثة كسر - والمعروف أن باب الفرائض لا يقبل فيه الكسر -، فإنك تحوِّل المسألة إلى أضلاعها - وهي الأعداد التي إذا ضربت بعضها ببعض خرجت المسألة -، ثم تعمل العمل الذي تقدم، تضرب سهم كل وارث في التركة ثم تقسم الحاصل على الضلع الأصغر، فإن بقي شيء فضعه تحته، وإن لم يبق شيء فاقسم الحاصل الصحيح على الضلع الأکبر، فإن بقي شيء فضعه تحته، وإن لم يبق شيء فهو نصيبه ضعه تحت التركة

مثال ذلك

هلك هالك عن زوج، وأُختين شقيقتين، وأم، والتركة تسعون

المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، تعول إلى ثمانية

نصيب الزوج ٣ × ٩٠ ÷ ٨

٣ × ٩٠ ÷ ٢٧٠

٢٧٠ ÷ ٨ ٣٣٫٧٥

فظهر معنا کسر

فهنا نأتي بأضلاع ٨ ، وهما ٢، ٤

ثم نقسم الحاصل ٢٧٠ على الضلع الأصغر: ٢٧٠ ÷ ٢ ١٣٥، ثم

253