Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
واحد، فالتركة تكون للثاني ولا حاجة إلى عمل مناسخة
القسم الثاني أن يكون ورثة كلِّ ميت لا يرثون غيره
فهنا نصحِّح مسألة الميت الأول ونعرف سهام كل وارث منها، ثم نصحِّح المسألة الثانية، ثم نقسم سهام الميت على مسألته، فإما أن تنقسم، أو توافق، أو تباین
فإن انقسمت - وتنقسم إذا كان نصيبه مساويًا لمسألته، أو كان تداخل وتكون سهامه أكثر من مسألته- صحَّت الثانية مما صحت منه الأولى، ولا حاجة لعمل مسألة أخرى
وإن وافقت، أخذنا وفق مسألته وضربناه في المسألة الأولى والحاصل بالضرب یسمی الجامعة
وإن باينت ضربنا سهامه كلها في المسألة الأولى
وعند القسم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورّثه عند التباين، أو في وفقه عند التوافق، وتنتهي المسألة
مثال ذلك
هلك هالك عن زوج، وأم، وأخت لأب، ولم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب عن زوج، وأم، وعم
فالجواب نصحّح المسألة الأولى، المسألة من ستة، للزوج النصف
222