Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
واحدة واحد، وللأخوات من أم، اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة اثنان
عند التباين نضرب كامل الرؤوس في أصل المسألة أو عولها، ففي المثال السابق نجعل الأخوات سبعًا ونقسم، فنقول المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، وللأختين من أم الثلث اثنان
فهنا الأخوات الشقيقات نصيبهن أربعة وهن سبعة غير منقسم؛ لأن الأربعة والسبعة بينهما تباين، لأنهما لا يتفقان في جزء من الأجزاء، فماذا نعمل؟ نضرب رؤوسهن - أي رؤوس الأخوات - في عول المسألة سبعة، سبعة في سبعة بتسعة وأربعين ومنه تصح، للجدة واحد في سبعة بسبعة، وللأختين من أم، اثنان في سبعة بأربعة عشر، وللشقيقات أربعة في سبعة بثمانية وعشرين لكل واحدة أربعة
٧/٦ | ٤٩ |
٧ × | |
٧ | ١ |
ـده | |
٧/٢٨ | ٤ |
١ قه | |
٧/١٤ | ١/٢ |
٢ ختم |
ولهذا قال
والكل في ذاك لدى التباين اضرب واكتفٍ
فهي إذًا تصح
مثال آخر للتباين
هلك هالك عن زوج، وخمس أخوات من أم، وعم
209