Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
لكننا إذا أخذناه من القرآن انتهى الإشكال
٧٦- فَتَنْتَهِي السِّتة فِيهِ تَترَى شَفْعًا إِلَى عَشْرَةٍ وَوِتْرًا
قوله ((فيه)) أي في العول
قوله ((تترى)) أي تتابع
فالستة تعول إلى عشرة شفعًا ووترًا، فتعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة
فتعول إلى وتر مرتين: إلى سبعة، وتسعة وتعول إلى شفع مرتين إلى ثمانية، وعشرة
فتعول إلى سبعة في زوج، وأختين شقيقتين المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة
فإن قال قائل كيف تعوِّلونها إلى سبعة، لأنكم إذا أعَلْتُموها إلى سبعة نقصتم ما فرض الله للزوج؛ لأن الله فرض له النصف، والنصف من السبعة ثلاثة ونصف، وأنتم الآن أعطيتموه ثلاثة فقط، وفرض الله للأختين الثلثين، وأنتم الآن أعطيتموها أربعة من سبعة، فقد نقصتموهما؟
فالجواب أن الله تعالى أمر بالعدل، فقال ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ النساء ٥٨ ، وهنا لا يمكننا أن نحكم بين الزوج والأختين بالعدل إلا إذا قلنا بالعول؛ لأنك لو قلت للزوج النصف ثلاثة من ستة،
195