Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل زوج هو ابن عم يرث بالزوجية، ويرث بالعصوبة
٦٨- لاَ فَرْضَ مَعْ جَدِّ لأُخْتٍ أَوَّلاَ إلا إذا أم وزوج حصلا
٦٩- فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ كَذَا النَّصْفَ لَهَا حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلُهَا
٧٠- وَأَعْطِهِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّهْ كَمَا مَضَى فَهْيَ الأَكْدَرِيَّهْ
قوله ((لاَ فَرْضَ )) يعني في أول الأمر وابتداء الأمر، لا يمكن أن يوجد فرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية فالأكدرية يفرض للأخت ابتداءً مع الجد
صورة المسألة
هلكت امرأة عن أم، وزوج، وجد، وأخت شقيقة
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان
بقي واحد، مقتضى القواعد السابقة أن يأخذه الجد وتسقط الأخت؛ لأن القاعدة في باب الجد والإخوة أنه إذا لم يبق إلا السدس؛ أخذه الجد وسقط الإخوة
لكن هنا نقول للجد السدس، وللأخت النصف عائلاً، فتعول إلى تسعة، وتصح المسألة منها للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد واحد،
185