Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
واحد مَن نعطيه؟ لو قاسم يأتيه ثلث الواحد، ولو أخذ ثلث الباقي لأتاه ثلث واحد، وإذا أخذ سدس المال لأتاه ثلث واحد، وإذا أخذ سدس المال لأتاه واحد كامل، فيأخذ سدس المال، ويقال للأخ لا شيء لك
وهذا أكبر دليل على أن القول بتشريكه معهم ضعيف، لأننا إذا قلنا بالتشريك فلا بد أن نشرك الجد في السدس الباقي؛ فالقول الضعيف ضعيف
............... وفي الإنَاثِ يُعَدّ كَالأَخِ لِدَى الْمِيرَاثِ
٦٦- إِلَّا مَعَ الأُمِّ فَلاَ تَنْحَجِبُ بهِ بَلِ الثُّلُثُ لَهَا مُرَتَّبُ
معناه أن الجد إذا كان معه إناث؛ فإنه يعد كالأخ، أي أن له مع الإناث مثل حظ الأنثيين
ففي جد وأختين له النصف، ولهما النصف
وفي جد، وثلاث أخوات، له الخمسان، ولهما ثلاثة أخماس، وهلُم جرًّا
يعني أن الجد مع الأخوات كالأخ مع الأخوات
قوله إلا مع الأم فلا تنحجب به أي أنه لا يعد كالإخوة مع الأم، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس، بل لها الثلث كاملاً
مثاله هلك هالك عن جد، وأخ شقيق، وأم
180