Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
ولهذا قال
واقسم على الجميع ثلث التركة
قوله ((على الجميع)) يعني الإخوة الأشقاء، والإخوة من الأم، اقسم عليهم ثلث التركة
مثال ذلك هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأخوين من أم، وأخوين شقيقين
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة؛ لقوله - تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ النساء١٢ ، والزوجة ليس لها ولد هنا
وللأم السدس واحد؛ لقوله - تعالى ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء ١١ ، والإخوة هنا أربعة اثنان من أم، واثنان شقيقان
وللإخوة من الأم الثلث؛ لقول الله - تعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُّ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ، ولم يبق شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء
وقد دلَّ على هذه القسمة كتاب الله وسنة رسوله ﷺ
أما كتاب الله فكما في الآيات المتقدمة
168