Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
ولد الأم أنه يسقط بالجد
٥٨- وَبِنْتُ الإِبْنِ بِابْنَتَيْن تُحْجَبُ إِلاَّ مَعَ ابْنِ ابْنٍ لَهَا يُعَصِّبُ
قوله ((وبنت الابن بابنتين تحجب)) أي بنت الابن مع البنتين تحجب، والصواب أنها لا تُحجب، ولا يُعد هذا حجبًا، بل لا حظّ لها من الميراث، ليس لأجل البنتين؛ لكن لأجل استغراق الثلثين، وإناث الفروع لهن الثلثان، ولهذا في قوله - رحمه الله ((تحجب)) تسامح، ولو قال ((تسقط)) لكان أحسن، فيقال إن بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين؛ فإنه لا ميراث لها، ولا يقال إنها محجوبة
وقوله ((إلا مع ابن ابنٍ لها يعصب)) بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين؛ فإنه لا ميراث لها إلا مع وجود معصِّب، وهو الذكر الذي في درجتها أو أنزل منها
مثال ذلك هلك هالك عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن
للبنتين الثلثان، وبنت الابن لو كانت وحدها لا شيء لها؛ لكن مع أخيها - ابن الابن - يعصِّبها، فترث الباقي مع ابن الابن للذكر مثل حظِّ الأنثيين
هلك هالك عن بنتين، وبنت ابن، وعم شقيق
للبنتين الثلثان، وبنت الابن لا شيء لها؛ لأن من فوقها استغرق
163