Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
هلك عن بنت، وأخ شقيق للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق
هلكت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة، وابن عم. للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وابن العم يسقط
٤٦- وَكُلُّ مَنْ لِلْمَالِ طُرًّا ضَبَطَا وَحَيْثُمَا اسْتَغْرَقَ فَرْضٌ سَقَطَا
٤٧ - وَكَانَ بَعْدَ الفَرْضِ مَا قَدْ يَفْضُلُ لَهُ فَذَاكَ الْعَاصِبُ الْمُفَضَّلُ
قول ((طُرًّا)) أي جميعًا
قوله ((ضبطا)) أي أخذ
عرَّف المؤلف - رحمه الله - العاصب بحکمه
فقوله ((وكل من للمال طرًّا ضبطًا)) هذا إذا انفرد؛ أخذ المال كله
وقوله ((وحيثما استغرق فرض سقطًا)) هذا سقوطه إذا استغرقت الفروض التركة
وقوله ((وكان بعد الفرض ما قد يفضل له)) هذا إذا بقي شيء بعد الفروض أخذه
وهذا معنى قولنا المتقدم
وقوله ((فذاك العاصب المفضَّل))
هل مراده - رحمه الله - العاصب بالنفس؛ لأنه مفضل على العاصب
147