Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
ابن وابن ابن، ابن الابن محجوب؛ لأنه يقوم مقامه عند عدمه
أم وأخ من الأم، لا يحجبها؛ لأن الأخ من الأم لا يقوم مقامها عند عدمها
أم أب وأب، لا تسقط؛ لأن الأب لو عدم؛ لم تقم الجدة مقامه، ومثلها جَدُّ وأم
وقد يقال إن هذه القاعدة تنتقض ببنت ابن، وابن، فإنها تحجب بالابن مع أنها لا تقوم مقامه عند عدمه، إذ لو عدم الابن لورثت النصف، فنقول هذه المسألة تستثنى من القاعدة، وإلا فالقاعدة التي ذكرها ابن رجب، فقال ((إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يقوم المدلي مکان المدلی به عند عدمه)) صحيحة
وقوله ((وقسم فرض كملا))
يجوز قَسم، ويجوز قِسم
أما على قولنا قَسم، فهو من التقسيم، يعني: تقسيم الفروض كمل
وأما على قِسْم، فهو من الأقسام؛ لأنه قال
بالفرض والتعصيب إرث ثبتا
فجعل الإرث قسمين بالفرض والتعصيب، وعلى هذا فيكون قوله و((قِسم فرضٍ)) صحيح
فائدة أصحاب الفروض إجمالاً، جمعت في قول الناظم بالحروف الأبجدية
144