Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
وبالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث وكان أنثى أو أنثيين
قوله ((أو إخوة)) جمع، والجمع اثنان فأكثر
إذَا السدس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث ولو أنثى، أو جمعٌ من الإخوة
والدليل قوله - تعالى -: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ النساء ١١ هذا اشتراط الفرع الوارث ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء ١١ ، هذا اشتراط جمع من الإخوة
فإذا وجد جمع من الإخوة مع الأم؛ فلها السدس سواء كانوا وارثين، أم غير وارثين. وهو الذي عليه أكثر أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون، وعلى هذا نقسم المسألة على كلامه، أم وأب
126