Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
وقوله ﷺ ((إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا))١
ثم إن ما قاله الرسول - عليه الصلاة والسلام - دلَّ القرآن على اعتباره ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر ٧
إذًا كون ما سَنَّهُ الخلفاء الراشدون حجة دل عليه الكتاب والسنة، وحينئذ يكون قضاء عمر في العمريتين مؤيَّدًا بالكتاب والسنة، حيث إنه أحد الخلفاء الراشدين الذين تتبع سنتهم
كيف نقسم العمريتين؟
المسألة الأولى هلك هالك عن زوج وأم وأب
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب اثنان
فإذا قال قائل لماذا لم تقل: للأم ثلث الباقي، وللأب ثلثا الباقي
فالجواب لأن الله قال ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ النساء ١١ ، فدل هذا على أننا نقول للأب الباقي، ولا نقول للأب الثلثان
المسألة الثانية هلك هالك عن زوجة، وأم، وأب
المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان من أربعة، فميراث الأب فيما إذا كانت المشاركة زوجة
١ أخرجه مسلم في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة ١ ٤٧٢ - ٤٧٣ ح ٦٨١ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مطولاً
120