110

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

باب من يرث الثلثين

٣٣- وَالثُّلُثَانِ لإِثْنَتَيْنِ اسْتَوَتَا فَصَاعِدًا مِمَّنْ لَهُ النَّصْفُ أَتَى

الشرح

قوله ((اثنتين)) مؤنث واحدة، لا مؤنث واحد، يعني امرأتين

قوله ((استوتا)) درجة ووصفًا

قوله ((فصاعدًا)) يعني فذهب العدد صاعدًا، وتُعرب ((صاعدًا)) حالًا من فاعل محذوف مع فعله يقولون تقديرها فذهب العدد صاعدًا

إذًا ثلاثة كالثنتين، والأربع كالثنتين، والخمس كالثنتين، فصاعدًا

قوله ((لاثنتين)) خرج به الزوج، لأنه لا يمكن أن يكون زوجان، ثم الزوج مذكر غير مؤنث

فبقي من أصحاب النصف أربعة البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب

فمن الذي يرث الثلثين من هؤلاء الأصناف الأربعة؟

ذكره المؤلف بقوله ((لاثنتين استوتا فصاعدًا ممن له النصف أتى)) أي إذا وجد اثنتان مستويتان فأكثر في مسألة لو انفردت واحدة لورثت النصف؛ صار للثنتين الثلثان

إذًا لا بد أن نستذكر شروط إرث الواحدة النصف

108