101

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

أو ماتت عن زوجها وابن بنتها؟ للزوج النصف؛ لأن الفرع هنا غير وارث، والفرع الوارث كما تقدم من ليس بينه وبين الميت أنثى، وهذه بينها وبين الميت أنثى

هذا الصنف الأول ممن يرث النصف، وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث

قوله ((والبنت)) يعني والنصف للبنت أيضًا، وهي التي لصلب الإنسان، فلو هلك هالك عن بنت وعمّ؛ فللبنت النصف

قوله ((ثم بنت الابن)) أتى بـ ((ثم))؛ لأن بنت الابن لا تأخذ النصف مع وجود البنت

إذًا بنت الابن تأخذ النصف بشرط ألا يوجد فرع وارث أعلى منها، وفيه شرط آخر سيأتي

٣٠- وَلِشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لَأَبِ إِذَا انْفَرَدْنَ مَعَ فَقْدِ الْعَصَبِ

الشرح

قوله ((ولشقيقة)) يعني والنصف أيضًا لشقيقة، والأخت الشقيقة هي التي شاركت أخاها في الأب والأم، فإن شاركته في أحدهما؛ فليست شقيقة

فإن شاركته في الأم؛ فهي أخت من الأم، وإن شاركته في الأب؛ فهي

99