Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
أو ماتت عن زوجها وابن بنتها؟ للزوج النصف؛ لأن الفرع هنا غير وارث، والفرع الوارث كما تقدم من ليس بينه وبين الميت أنثى، وهذه بينها وبين الميت أنثى
هذا الصنف الأول ممن يرث النصف، وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث
قوله ((والبنت)) يعني والنصف للبنت أيضًا، وهي التي لصلب الإنسان، فلو هلك هالك عن بنت وعمّ؛ فللبنت النصف
قوله ((ثم بنت الابن)) أتى بـ ((ثم))؛ لأن بنت الابن لا تأخذ النصف مع وجود البنت
إذًا بنت الابن تأخذ النصف بشرط ألا يوجد فرع وارث أعلى منها، وفيه شرط آخر سيأتي
٣٠- وَلِشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لَأَبِ إِذَا انْفَرَدْنَ مَعَ فَقْدِ الْعَصَبِ
قوله ((ولشقيقة)) يعني والنصف أيضًا لشقيقة، والأخت الشقيقة هي التي شاركت أخاها في الأب والأم، فإن شاركته في أحدهما؛ فليست شقيقة
فإن شاركته في الأم؛ فهي أخت من الأم، وإن شاركته في الأب؛ فهي
99