Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
Enquêteur
إسماعيل عبد عباس
Maison d'édition
تكوين العالم المؤصل
Édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Enquêteur
إسماعيل عبد عباس
Maison d'édition
تكوين العالم المؤصل
Édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
وَالكَفَالَةِ وَنَحوِهَا.
واصطلاحاً فقد عرفها الحنفية: بأنها عقد على المنفعة بعوض. ينظر المبسوط للسرخسي ١٥/ ٧٤.
(١) في ج (الأصل أن الاحتياط).
(٢) الاحتياط لغة: افتعال من احتاط وهو من الحَوَط، والحوط هو الشيء يطيف بالشيء، يقال حاطه يحوطه حوطاً وحياطةً وحيطةً، بمعنىً واحد، ولفظ حوط حقيقة في الإحاطة الحسية بالشيء، وله معانٍ مجازية. ينظر: معجم مقاييس اللغة ١٢٠/٢، المغرب في ترتيب المعرب: ٢٢٤/١.
أما اصطلاحاً: فقد اختلف العلماء في تعريفه، فعرفه ابن الهمام من الحنفية بقوله: ((هو العمل بأقوى الدليلين)) التقرير والتحبير ٩٢/٢، وعرفته: ((هو الاحتراز الشرعي من الوقوع في المخالفة عند الاشتباه))، الاحتياط وقواعده الأصولية ٣٧.
(٣) ومعنى هذا الأصل: أن المقصود بالاحتياط هنا هو الأخذ بالأشق الذي تبرأ به الذمة، ففي حقوق الله تعالى الأخذ بالاحتياط جائز بل هو الأولى عند الشك في براءة الذمة، وأما بالنسبة لحقوق العباد فالاحتياط لا يجوز لأن حقوق العباد لا تُبنى على الشك بل على اليقين. ينظر: المنثور للزركشي ٢٧٥/٢، موسوعة القواعد الفقهية ١ / ٤١٨.
(٤) في ج (قال من مسائله).
94