Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
Enquêteur
إسماعيل عبد عباس
Maison d'édition
تكوين العالم المؤصل
Édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Enquêteur
إسماعيل عبد عباس
Maison d'édition
تكوين العالم المؤصل
Édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
الرَّابِعُ: قَالَ: يُعْتَبرُ(١) في الدَّعَاوِى مَقْصُودُ الخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازَعَةِ دُوْنَ الظَّاهِرِ وَيُجْعَلُ القَولُ قَولَ الْمُنكِرِ مِنْهُمَا وَالبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِى(٢).
أَقُولُ(٣): إِنَّ الْمُودَعَ إِذَا طُلِبَ بِرَدِّ الوَدِيعَةِ فَقَال: رَدَدْتُهَا عَلَيكَ، وَقَالَ
(١) في ج، (الأصل أنه يعتبر).
(٢) كلمة: (ويجعل القول قول المنكر منهما والبينة بينة المدعي)، ساقطة من ج، ومعنى هذا الأصل: أن الأصل المتحاكم إليه في الدعاوى ما يقصده الخصمان وينشدانه دون ما يتلفظان به من ألفاظ، فالألفاظ ليست مقصودة لذواتها في الدعاوى وإنما هي وسيلة إلى المقصود عند المنازعة والمخاصمة، فالقاعدة المعروفة ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني)) لا يعني أنها لا تجري في الدعاوى بل الغالب في جريانها في العقود وكذا الدعاوى فإنها تجري على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني والله تعالى أعلم. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٩٨/١، شرح القواعد الفقهية ٦٤.
(٣) في ج، (قال من مسائله).
75