112

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

Enquêteur

إسماعيل عبد عباس

Maison d'édition

تكوين العالم المؤصل

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

وَإِلَى حَيثُ وَقَعَ تَحَرِّيكُمْ عِندَ الاشْتِبَاهِ وَيُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ كَقَولِهِ(١) تَعَالَىَ: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى(٢) فِي الآيَةِ نُبُوتُ سَهمِ ذَوي القُربَى فِي القِسْمَةِ(٣) وَنَحنُ نَقُولُ: انْتَسَخَ(٤) ذَلِكَ بِإِجماع الصَّحَابَةِ(٥)، وَأَمَّا التَرجِيحُ كَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا(٦) ظَاهِرُهُ أَنَّ الَحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجُهَا لاَ تَنْقَضِي(٧) عِدَّتُها

(١) في ب (مثل قوله).

(٢) سورة الحشر من الآية: ٧.

(٣) في ب، ج (الغنيمة).

(٤) في ب (ننسخ).

(٥) اختلف الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بعد وفاة رسول الله ﷺ في هذين السهمين (سهم الرسول وذوي القربى)، فقال بعضهم: سهم ذوي القربى لقرابة رسول الله ﷺ، وقال بعضهم: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة، وقال آخرون: سهم النبي للخليفة من بعده، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان كذلك من خلافة أبي بكر وعمر، وهذا صريح في الإجماع. أخرجه الإمام عبدالرزاق في مصنفه: كتاب الجهاد، باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى، برقم: (٩٤٨٢)، ٢٣٨/٥، وابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب السير، سهم ذوي القربى لمن هو، برقم: (٣٣٤٥١)، ٦ /٥١٧، وفيه فأجمعوا على أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع وفي العدة في سبيل الله.

(٦) سورة البقرة من الآية: ٢٣٤.

(٧) في ب (يقضي).

111