Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
Enquêteur
إسماعيل عبد عباس
Maison d'édition
تكوين العالم المؤصل
Édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Enquêteur
إسماعيل عبد عباس
Maison d'édition
تكوين العالم المؤصل
Édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
يَقُولُ بِتَوقُّفِ العُقُودِ (١).
الثَّانِي وَالعَشرون: قَالَ: الْمُوْجُوْدُ(٢) في حَالَةِ التَّوَقُّفِ كَالْمَوْجُودِ فِي أَصْلِهِ (٣).
أَقُولُ(٤): إِنَّ الزَّوَائِدَ الْحَاصِلَةَ بَعدَ العَقدِ إِذَا اتَّصَلَتْ [به الإِجَازَةُ](٥) تَصِيرُ لِلمُشتَرِي كَالموجُودِ عِندَ العَقْدِ(٦).
الثَّالِثُ وَالعُشرون: قَالَ: الْإِجَازَةُ(٧) إِنَّهَا تَعْمَلُ فِي الْمُتَوَقَّفِ لاَ فِي الْجَائِزِ(٨).
(١) في ج (العقد).
(٢) في ج (الاصل أن الموجود).
(٣) هذا الأصل: يتعلق ببعض أحكام العقد الموقوف، ويفيد بأن الموجود في حال توقف العقد أو حصول أمر في حالة التوقف، فعند الإجازة يعتبر كأنه موجود في أصل العقد؛ لأن صحة العقد الموقوف لا تعتبر من تاريخ الإجازة وإنما يعتبر العقد صحيحاً من وقت عقد الفضولي. وهذا معنى قولهم: كالوكالة السابقة، أي في التصرف. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٧١/٢.
(٤) في ج (قال من مسائله).
(٥) في ج (اتصلت بالاجازة).
(٦) لأنه إذا زال المانع ثبت حكمه من وقت البيع فصارت الزوائد الحاصلة في زمان التوقف للمشتري. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ٢٦٦/٢.
(٧) في ج (الاصل ان الاجازة).
(٨) هذا الأصل: يتعلق بالعقد الموقوف، ویبین حكمًا مرتبطاً به وهو مجال سريان.
102