وأرجو بلا حفظ مني جواز (¬1) الإحرام في الرداء المصبوغ بالنيل (¬2) ، وفي الشاذر (¬3) ، ولا يؤخذ منه إلا الحق .
وقيل : الإحرام في ثوب واحد جائز .
وجائز للمحرم أن يبيع ثيابه المحرم فيها ، ويستبدل غيرها من ثياب الإحرام .
فصل [ في الدليل على ما يمنع لبسه حال الإحرام ] :
¬__________
(¬1) في ( م ) : بجواز ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) النيل من الأصباغ المعروفة ، ويسمى في بعض الأماكن بالنيلة .
(¬3) الشاذر والشوذر : هو الملحفة . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، ج4 ص400 ) .
Page 324