Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
الرياض
الناس عذابًا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له)[١].
ويجوز للمطلوبين(١) الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. ولا يجب أن يُبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير، إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد)[٢].
وهذا الذي يسميه الفقهاء: الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، فإذا كان مطلوبه المال؛ جاز دفعه(٢) بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحُرْمَة - مثل أن يطلب الزنا بمحارم
(١) في خـ: ((للمظلومين)). و((المطلوبين)) أحسن وأقوى، أي: المطلوبين الذين يطلب منهم أخذ الأموال.
(٢) في خـ: ((منعه))[٣].
[١] رواه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم (١٦٩٥) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما.
[٢] رواه أبو داود: كتاب السنة، باب فى قتال اللصوص، رقم (٤٧٧٢)، والترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، رقم (١٤٢١) وصححه، والنسائي: كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون أهله، رقم (٤٠٩٤)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد، رقم (٢٥٨٠) مختصراً من حديث سعيد بن زيد، ورواه البخاري: كتاب المظالم والغضب، باب من قاتل دون ماله، رقم (٢٤٨٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد مال غيره، رقم (١٤١) بلفظ: ((من قتل دون ماله؛ فهو شهيد)) من حديث ابن عمرو.
[٣] والمثبت كما في المخطوطة.
250