382

Explication du livre des règles du 'Umrah, du Hajj et de la visite

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

استحباب حلق رأس المولود يوم سابعه
ويستحب حلق رأس المولود يوم سابعه سواء كان ذكرًا أو أنثى، وهذا ليس فرضًا واجبًا، والذي يقوم بذلك هو من يتقن هذا العمل، وليس أي إنسان يحلق، فإن جلد الرأس يكون رقيقًا جدًا، فربما يجرحه من لا يتقن الحلاقة، ففي اليوم السابع يحلق رأس المولود سواء كان ذكرًا أو أنثى، استحبابًا وليس فرضًا، وشعر المولود يكون شعرًا ضعيفًا، وعندما يحلق بالموسى فإن الجلد يتفتح فينشأ شعر آخر أقوى من هذا الشعر، فهذا أمر النبي ﷺ به لفائدة: أنه يقوى الشعر في هذا الوقت.
ويستحب أن يتصدق بوزن شعره فضة، فقد روى الترمذي عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (عق رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة! احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم)، حوالي ثلاثة جرامات من الفضة أو أقل.

23 / 13