بنية الإحرام، هذا قول الأكثر، ويستدل له بمثل ما عندنا، كان رسول الله ﷺ يركع بذي الحليفة ركعتين ليقع الإحرام بعد صلاة، وقد وقع إحرامه ﵊ بعد صلاة، إما صلاة الصبح، كما جاء في بعض الروايات، وإلا بعد صلاة الظهر كما هي رواية الأكثر بالنسبة لحجه ﵊، أما إحرامه في عمرة الحديبية وعمرة القضاء فيشمله ما عندنا، كان يركع، ولا يلزم أن تكون بعد فريضة؛ لأن (كان) هذه تدل على الاستمرار، ولهذا الإنكار بشدة على من يقول: بأن للإحرام ركعتين مع وجود ما يدل على ذلك.
طالب: بس يا شيخ بعض العلماء ينكرون هذا؟
أنا عارف، أقول لك: إنكار بشدة ما يلزم .... والنصوص منها ما يدل عليه، ولو أنكروا، العبرة بما ثبت عنه ﵊، وجاء الأمر بذلك، «صل في هذا الوادي المبارك وقل ...» وهنا كان يركع بذي الحليفة ركعتين.
طالب: ما يكون خاص بذي الحليفة؟
لا، ما يلزم ما يلزم، أقول: لا داعي للإنكار على من صلى ركعتين بنية ركعتي الإحرام، حتى أن الشافعية يقولون: تُصلى ولو كان وقت نهي.
طالب: من قال به من السلف؟
2 / 27
كتاب الحج (١)
كتاب الحج (٢)
كتاب الحج (٣)
كتاب الحج (٤)
كتاب الحج (٥)
كتاب الحج (٦)
كتاب الحج (٧)
كتاب الحج (٨)
كتاب الحج (٩)
كتاب الحج (١٠)
كتاب الحج (١١)
كتاب الحج (١٢)
كتاب الحج (١٣)
كتاب الحج (١٤)
كتاب الحج (١٥)
كتاب الحج (١٦)
كتاب الحج (١٧)
كتاب الحج (١٨)
كتاب الحج (١٩)
كتاب الحج (٢٠)
كتاب الحج (٢١)
كتاب الحج (٢٢)
كتاب الحج (٢٣)
كتاب الحج (٢٤)
كتاب الحج (٢٥)
كتاب الحج (٢٦)
كتاب الحج (٢٧)
كتاب الحج (٢٨)
كتاب الحج (٢٩)
شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير | Usul