922

Explication pour comprendre les hadiths sur les jugements

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

محمد خلوف العبد الله

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال ابنُ رشد القاضي: لا ينبغي أن يُسلَّم على أهل الباطل في [حال تلبُّسهم] (١) بالباطل، ومثَّله باللاعبين بالشِّطرنج، وغيرِهم (٢)، قال: وشبهِ ذلك (٣).
وهذا أيضًا إخراج من العموم، وتخصيص بمعارض.
الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكرَ بعض الشافعية [أن] (٤) في الاستحباب على الفاسق جوابين.
التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: مِنْ صورِ التخصيص أو التقييد: السلامُ على من يقضي حاجتَه، [وذُكر فيمن سلم على من يقضي حاجته] (٥)، هل يستحق الجواب بعد الفراغ؟ وجهان (٦) (٧).
الثلاثون بعد الثلاث مئة: أطلقَ صاحبُ "الوسيط" الشافعي: أنه لا يُستحب السلام على المصلي (٨).

(١) في الأصل: "جيئهم"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "وغير ذلك".
(٣) انظر: "المقدمات" لابن رشد (٢/ ٤٤٣).
(٤) سقط من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) جاء في "ت": "التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على من هو مشغول بالذكر أو التلاوة" كذا.
(٧) انظر: "الوسيط" للغزابي (٣٧/ ١٤).
(٨) المرجع السابق، الموضع نفسه.

2 / 288