905

Explication pour comprendre les hadiths sur les jugements

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

محمد خلوف العبد الله

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
المفسدةِ (١) والنقصِ في مخالفة أمر الشارع.
الثالثة بعد الثلاث مئة: هو عامٌّ بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم، والمنقولُ عن مالك - رحمه الله تعالى -: أنه كَرهَ لأهل الفضل أن يجيبوا كلَّ من دعاهم (٢).
وذكر ابنُ حَبيب قال: قال مطرفٌ وابن الماجشون: وكلُّ ما لزمَ القاضيَ من النزاهات في جميعِ الأشياء فهو أجملُ به وأولى، وإِنَّا لَنُحِبُّ هذا لذوي المروءةِ والهدى أن لا يجيبَ إلا في الوليمة، إلا أن يكون الأخ في الله تعالى، أو خاصَّةِ أهله، أو ذوي قرابته، فلا بأس بذلك.
وهذا تخصيصٌ آخر، ومقتضيه (٣) أضعفُ من الأول (٤)، وظاهرُ الحديث يقتضي الإجابةَ، والمروءةُ والفضلُ والهدى في اتّباع ما دلَّ عليه الشرع، نعم إذا تحققت (٥) مفسدة راجحة، فقد يُجعل ذلك مخصصًا (٦).

(١) نقل هذه المسألة عن المؤلف ﵀: العراقي في "طرح التثريب" (٧٥/ ٧).
(٢) انظر: "تبصرة الحكام" لابن فرحون (١/ ٣٤).
(٣) "ت": "مقتضاه".
(٤) يعني: استثناء القاضي.
(٥) في الأصل: "تحقق"، والمثبت من "ت".
(٦) ذكر المؤلف ﵀ نحو هذه الفائدة في كتابه الآخر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ٢١٨). وعن المؤلف هنا نقل العراقيُّ الفائدةَ في "طرح التثريب" (٧/ ٧٨).

2 / 271