627

Explication pour comprendre les hadiths sur les jugements

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

محمد خلوف العبد الله

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
والثاني: أنَّهُ نَجِسٌ.
والثالث: أنَّ حكمَهُ حكمُ المحلّ بعد الغسل، إنْ كان نجسًا بعدُ فهو نجس، وإلا فطاهرٌ غيرُ طهور.
والأخيرُ منسوبٌ إلَى جديد قولي الشّافِعيّ ﵁، والأول إلَى قديمهما، والأوسط إلَى التخريجِ (١)، وهو منسوب إلَى أبي حنيفة ﵁؛ أعني: أنَّهُ نجس (٢) [وقيَّدَ بعضُهم الخلافَ فيما إذا لمْ يزدِ الوزنُ] (٣).
وقد استُدِلُّ بالحديثِ علَى طهارةِ غُسالةِ النَّجاسَةِ الواقعة علَى الأرضِ، وهو محلُّ النَّصّ الوارد، ووجهه أمران:
أحدهما: ما تقدَّمَ من أمرِ البِلَّةِ الباقيةِ علَى الأرضِ، فإنَّها غُسالةُ نجاسة، فإذا لمْ يثبتْ أنَّ الترابَ نُقِلَ، وثبتَ يقينًا أنَّ المقصودَ التطهيرُ، وجبَ الحكمُ بطهارة تلك البِلَّةِ.
وثانيهما: أنَّ الماءَ المصبوبَ لا بُد وأنْ يتدافعَ عندَ وقوعه علَى الأرضِ، ويصلَ إلَى محلّ لمْ يُصبْهُ البولُ مما يجاوزه، فلولا أنَّ

(١) انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ٢١١ - ٢١٢)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (١/ ٢١٧).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٧).
(٣) سقط من "ت".

1 / 532