486

Explication pour comprendre les hadiths sur les jugements

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

محمد خلوف العبد الله

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
العارفين بالطب عن ذلك بأنَّ ذلك لا يكون إلا في حالةِ تَمكُنِ [ذلك] (١) الداء، وأما في مبادئه فيقرَبُ الماء ويشربُهُ، انتهى محصول ما ذكروا (٢) (٣).
أمَّا (٤) القولُ بالتعبُّد، فيَرِدُ عليه ندرتُهُ بالنسبة إلى معقوليَّةِ المعنى، والأمرُ بالغسل إبعادٌ للمغسول قبلَ الغسل، فيقتضي ظاهرُهُ تنجيسَهُ، وقد استدلُّوا على نجاسة المَذْيِ بالأمر بغسله، وعلى نجاسة المني بذلك أيضًا عند مَن يقولُ بنجاسته.
والمالكيةُ استدلوا على كونه تعبُّدًا بأمرين:
أحدُهُما: دخولُ عددِ السبعِ فيهِ، ولو كان للنجاسة اكتُفِيَ فيهِ بمرَّةٍ واحدة.
والثاني: جوازُ أكلِ ما صادَهُ الكلبُ من غيرِ غسل.
وزاد بعضُهُم وجهًا ثالثًا: وهو دخول التراب، وقال: غسلُ النَّجاسَة لا مَدخلَ للتراب فيه (٥).

(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "ذُكِر".
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٥٣٩ - ٥٤٠).
(٤) "ت": "فأما".
(٥) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٥٤٠).

1 / 388