724

Explication des chapitres importants concernant les héritages de la nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Enquêteur

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Maison d'édition

دار العاصمة

Année de publication

1425 AH

وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [١] .
ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [٢] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئًا.
أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتًا، وخلفت الأخت زوجًا، وابنا [فاجعل] [٣] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضًا وردًا [٤] .

[١] وصورتها:
...
...
٨
زوجة
...
١
—
٨
...
١
بنت
...
١
—
٢
...
٤
عم
...
ب
...
٣
[٢] وصورتها:
...
...
٢٤
زوجة
...
١
—
٨
...
٣
بنت
...
٢
—
٣
...
٨
بنت
...
٨
عم
...
ب
...
٥
[٣] في نسختي الفصول: فيجعل.
[٤] وصورتها: =

2 / 741