688

Explication des chapitres importants concernant les héritages de la nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Enquêteur

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Maison d'édition

دار العاصمة

Année de publication

1425 AH

البنات، وتوافق عددهن بالثلث، وثلثه اثنان، فاضرب الاثنين في الأربعة وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان، ولكل بنت سهم [١] .
زوجة، وأم، وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية، ومسألة الأم والبنات أصلها خمسة، والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة، وتباينها، فاضرب الخمسة في الثمانية، فأصلها أربعون، للزوجة خمسة، والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا، للأم خمس الباقي سبعة، والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر، وللأم خمس الباقي أحد وعشرون، وللبنات الباقي، وهو أربعة وثمانون، لكل بنت ثمانية وعشرون [٢] .

[١] وصورتها:
٤×٢ ٨
زوج
...
١
—
٤
...
١
...
٢
٦ بنات
...
ب
...
٣
...
٦ لكل واحدة سهم
[١] وصورتها:
٨ ٦/٥×٨ ٤٠×٣ ١٢٠
زوجة
...
١
—
٨
...
١
...
...
...
٥
...
١٥
أم
...
ب
...
٧
...
١
—
٦
...
١
...
٧
...
٢١
بنت
...
٢
—
٣
...
٤
...
٢٨
...
٢٨
بنت
...
...
٢٨
بنت
...
...
٢٨

2 / 705