675

Explication des chapitres importants concernant les héritages de la nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Enquêteur

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Maison d'édition

دار العاصمة

Année de publication

1425 AH

وإن كان من يُرد عليه صنفًا واحدًا، كجدات، أو بنات، أو بنات ابن، فأصل المسألة عددهم.
فلو ترك جدتين، فأصلها اثنان. أو عشر بنات، أو شقيقات فأصلها عشرة. أو خمسة إخوة لأم، فأصلها خمسة كالعصبات.
وإن كان من يُرد عليه صنفين كثلاث بنات، وجدتين أو ثلاثة من الأصناف كثلاث أخوات / [١٢٩/٦٩أ] مفترقات.
ولا يتجاوزها أي لا يتجاوز من يُرد عليه ثلاثة أصناف، لأنهم إذا جاوزها لم يكن في المسألة رد، بل تكون مستغرقة.
فاجمع في الحالتين سهامهم من أصل المسألة كأنه لم يكن رد واعتبر مجموعها أصلًا لمسألة الرد واقسم على كل صنف نصيبه، فإن انتفى الكسرُ بأن صحَّ على كل صنف نصيبُه كثلاث أخوات متفرقات. وكأربع بنات، وأم.
وكأم، وولديها صحت المسألة من ذلك الأصل١، وإلاّ ينتفي الكسر، بل انكسر على صنفٍ نصيبه، أو على صنفين نصيبهما فصحِّح المسألة كما سبق في فصل التصحيح وذلك واضح، وتأتي [مُثُلُه] ٢ في كلام المصنف قريبًا.

١ راجع: التلخيص في الفرائض ١/١٧٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٥، وروضة الطالبين ٦/٨٧.
٢ في (هـ): المثل.

2 / 692