615

Explication des chapitres importants concernant les héritages de la nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Enquêteur

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Maison d'édition

دار العاصمة

Année de publication

1425 AH

الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] ١ يستحق السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [١٢١/٦١ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة فيسقط.
والجنينُ هو الحمل ما دام في البطن٢، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعِّفه "إذا استهل المولودُ وُرِّث" ٣ وإنما يرث [الحمل] ٤ بشرطين٥:

١ في (ب): فإن.
٢ تقدم تعريف الجنين ص ١٠٨.
٣ أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في المولود يستهل ثم يموت (٢٩٢٠) ٣/١٢٨ من حديث أبي هريرة وللحديث ألفاظ أخرى من طرق متعددة منها:
حديث جابر عند الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل (١٠٣٢) ٣/٤٠٧، بلفظ: "الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل"، وقال الترمذي عنه: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مرفوعًا، وروى أشعث بن سوَّار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا وكأن هذا أصحَّ من الحديث المرفوع أ-هـ.
ومنها: حديث جابر أيضًا عند الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض ٤/٣٤٩ بلفظ: " إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه" وصححه ووافقه الذهبي. وعند الدارمي في كتاب الفرائض باب ميراث الصبي (٣١٢٦) ٢/٤٨٥.
ومنها حديث جابر أيضًا عند البيهقي في كتاب الجنائز باب الطفل يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة ٤/٨ بلفظ: "إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه".
ومنها حديث جابر أيضًا عند ابن ماجة في الفرائض باب إذا استهل المولود ورث (٢٧٥٠) ٢/٩١٩ بلفظ: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ٦/١٤٧.
٤ في (ب)، (ج): الجنين.
٥ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٨، وروضة الطالبين ٦/٣٦، وفتح القريب المجيب ٢/٧٥.

2 / 632