387

Explication des chapitres importants concernant les héritages de la nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Enquêteur

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Maison d'édition

دار العاصمة

Année de publication

1425 AH

وإن كان موافقًا فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ] [١] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [٢] وقع الكسر على صنف واحد [٣] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [٩٣/٣٣ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلًا كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [٤] .
فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [٥]

[١] في (د): موضعه.
[٢] في نسختي الفصول: ثم إن.
[٣] ويتأتى الانكسار على فريق واحد في كل أصل من الأصول التسعة. راجع: الوسيط خ١٩٦، والكفاية في الفرائض خ١٥، ومجموع الكلائي خ١٨، وشرح الحاوي خ ١٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٤٧، وكشف الغوامض ٢٣١.
[٤] راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٢٢، وروضة الطالبين ٦/٦٣، ومغني المحتاج ٣/٣٤، ونهاية المحتاج ٦/٣٧، وفتح القريب المجيب١/١٠٥.
[٥] وصورتها:
...
...
٤×٤
...
١٦
زوجة
...
١
٨
...
١
...
٤
ابن
...
ب
...
٣
...
٣
ابن
...
٣
ابن
...
٣
ابن
...
٢

1 / 403