56

شرح دليل الطالب

شرح دليل الطالب

Enquêteur

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Maison d'édition

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Lieu d'édition

السعودية - الرياض

Régions
Palestine
Empires & Eras
Ottomans
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارةُ بما لا تجوز، لمْ يتَحرَّ، ويتيمَّم بلا إراقةٍ.
ويلزمُ من عَلِمَ بنجاسةِ شيءٍ إعلامُ من أراد أن يستعملَه.

(وإن اشتبَهَ ما تجوزُ به الطهارةُ بما لا تجوزُ، لمْ يتحرَّ). أي: لمْ ينظر أيُّهُما يَغلبُ على ظنِّه (ويتيمَّمُ بلا إراقةٍ)، أي: بلا إعدامٍ - خلافًا للخرقيِّ - لأنَّه غيرُ قادرٍ على استعمالِ الماءِ الذي تجوزُ به الطهارةُ، كمنْ عند بئرٍ لا يمكنُه وصولُ مائِهِ
(ويلزمُ من عَلِمَ بنجاسةِ شيءٍ إعلامُ مَنْ أرادَ أن يستعملَهُ) أي مَنْ علِمَ بنجاسةٍ في مذهبِ المستعمِلِ. وظاهرُهُ: ولو كان يريدُ استعمالَهُ في غيرِ الطهارةِ كالشربِ، أو كان غيرَ الماءِ. وكذا يجبُ إعلامُ مَنْ أرادَ استعمالَ الحرامِ، كما في "الرعاية".
* * *

1 / 58