155Explication de l'atteinte de l'objectifشرح بلوغ المرامSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد GenresCommentaries on HadithsThe Traditions•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-القول الثاني: جواز المسح على العمامة.وهذا مذهب الحنابلة.وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي.قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس، واحتجوا بالأحاديث الواردة التي فيها المسح على العمامة.قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة.أ-لحديث الباب.ب-ولحديث عمرو بن أمية قال (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه) رواه البخاري.ج-ولحديث بلال قال (مسح رسول الله ﷺ على الخفين والخمار) رواه مسلم.وجه الدلالة: أن النبي ﷺ مسح على العمامة، ولم يُذكر في الحديث أنه مسح على الناصية، أو على شيء مع العمامة، فدل على جواز الاقتصار على العمامة في المسح.د-وعن المغيرة بن شعبة: (أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين). رواه مسلموهذا القول هو الصحيح.1 / 155CopierPartagerDemander à l'IA