321

Explication de l'atteinte de l'objectif

شرح بلوغ المرام

يقول: عندما أحرمت للعمرة، ووصلت إلى مكة، وكنت متعبًا، فنمت قليلًا وأنزلت وأنا نائم، ثم توضأت ووضعت الماء على الإنزال، واعتمرت فما حكم العمرة؟
على كل حال العمرة، اعتمر وهو جنب، طاف وهو جنب، واعتمر وهو جنب، اكتفى بالوضوء اكتفى بالوضوء، فعليه أن يغتسل عن هذه الجنابة، وأن يؤدي العمرة على طهارة، لا سيما الطواف، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
وعن علي ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان.
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا» رواه مسلم، زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود».
وللأربعة عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول.
وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده.
وعن أم سلمة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» رواه مسلم.
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.
وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه، زاد ابن حبان: وتلتقي.

12 / 21