245

Explication de l'Alfiyya d'Iraqi en sciences du hadith

شرح ألفية العراقي

Enquêteur

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Maison d'édition

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Édition

الأولى

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

اليمن

صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ
٦٢٠ - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي ... مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
٦٢١ - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا ... عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا
٦٢٢ - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ ... نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
٦٢٣ - مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ ... وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
(وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ) أي: يجوز عند الجمهور رواية من لا يحفظ حديثه من كتابه معتمدًا عليه، وتثبت الحجة به إن ضبطَ سماعه، وقابَل كتابه كما سبق، (وَ) رُوىَ (عَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ (١)، كَذَا عَنْ مَالِكٍ (٢) وَ) أبي بكر (الصَّيْدَلاَنِيْ (٣» من الشافعية فقالوا: لا حُجَّة إلا فيما رواه من حفظه.
(وَإِذَا رَأَى سَمَاعَهُ) في كتابه (وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ نُعْمَانٍ الْمَنْعُ) أي: عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته، (وَقالَ) محمد (ابْنُ الْحَسَنْ مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ (٤)

(١) «الكفاية»: (٢/ ٩١).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٨٣).
(٣) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي الصيدلاني الشافعي، المتوفى سنة (٤٢٧هـ). «طبقات الشافعية»: (٤/ ٣١).
(٤) في «الرسالة»: (ص٣٨٠).

1 / 245