730

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Enquêteur

قاسم أشرف نور أحمد

Maison d'édition

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

كراتشي

Régions
Ouzbékistan
•
Empires & Eras
Seldjoukides
باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصيّ على الصغير
بني الباب على أن الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدا من الجانبين، لأن حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد، فيصير الواحد مطالِبا ومطالَبا، مستزيدا مستنقصا، وذلك محال (^١)، إلا الأب إذا باع ملكه من ولده الصغير، واشترى مال الصغير لنفسه بما يتغابن الناس فيه، فإنه يجوز استحسانا. (^٢)
والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر (^٣)، وعلى قول الشافعي: يجوز بيعه من ولده، ولا يجوز شراءه من ولده (^٤).

(^١) قال العتابي: أصل الباب: أن الواحد لا يتولى طرفي العقد من الجانبين في باب البيع، لأن الحقوق راجعة على العاقد، ومن المحال أن يكون الشخص الواحد مطالِبا ومطالَبا، قاضيا ومقتضيا، مسلّما ومتسلّما، والقياس في الأب كذلك كما قال زفر ﵀ في الكبار، لكن استحسنا، وقلنا بأن الأب بحكم كمال الشفقفة قام رأيه مقام الرائين، وعبارته مقام عبارتين، "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٥٢.
(^٢) وأوجز ابن الهمام في هذه المسئلة بأن عدم تولّي الواحد طرفي العقد في البيع وغيره من المعاملات مخصوص عند الأب يشتري مالَ ابنه لنفسه، أو يبيع ماله منه. راجع: فتح القدير ٥/ ٤٥٨، وبدائع الصنائع ٥/ ١٥٤، جامع أحكام الصغار ١/ ٢٧١.
(^٣) انظر بدائع الصنائع، ٣/ ١٣٦.
(^٤) انظر "نهاية المحتاج" ٥/ ١٩٢، وما بعدها.

2 / 736