412

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Enquêteur

قاسم أشرف نور أحمد

Maison d'édition

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

كراتشي

Régions
Ouzbékistan
Empires & Eras
Seldjoukides
ولو أتى امرأةً في دبرها، لا تحرم عليه أمّها وبنتها.
مِن المشايخ مَن قال: هذا غلط، لأن حرمة المصاهرة ثبتت بمجرّد المسّ، وقد وجد هنا وزيادة، إلا أن الصحيح ما قال في الكتاب، لأن المسّ عن شهوة، إنما لوجب حرمة المصاهرة، لكونه داعيا إلى سبب الجزئية (^١).
وعلى هذا قالوا: إن المسّ شهوة، إذا اتصل به الإنزال، لا يوجب حرمه المصاهرة، لأنه لما اتّصل به الإنزال، لا يبقى داعيا إلى الوطء.
إذا قال لامرأته: "دبرك طالق، لا يقع الطلاق، وكذا لو قال لأمَته: "دبرك حر"، لا تعتق، بخلاف ما إذا أضاف إلى الفرج، لأن الفرج يعبّر به عن جميع البدن، أما الدبر، فلا يعبّر به عن جميع البدن.
- والله أعلم -

(^١) انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٥٣٠.

2 / 418