333

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Enquêteur

قاسم أشرف نور أحمد

Maison d'édition

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

كراتشي

Régions
Ouzbékistan
Empires & Eras
Seldjoukides
الإعتاق، وغير ذلك.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:
رجل قال لعبده: "إن دخلتَ الدارَ، فأنت حر"، أو [قال] (^١) لامرأته: "إن دخلتِ الدار، فأنت طالق"، ثم حلف: "أن لا يعتق عبده، ولا يطلّق امرأته"، ثم دخل العبد أوَ المرأةُ، وقع الطلاق، والعناق؛ لأنهما تعلّقا بالدخول، وقد وجد، ولا يحنث في يمينه؛ لأن شرط الحنث التطبيق والإعتاق بعد اليمين، ولم يوجد.
والقياس أن يحنث، وهو قول زفر (^٢)؛ لأن ذلك الكلام يصير إعتاقا وتطليقا عند الشرط.
وإنا نقول: شرط الحنث التطليق والإعتاق بعد اليمين بكلام يمكنه الامتناع عنه؛ لما ذكرنا، ولم يوجد ههنا، فلا يحنث، كمن جرح إنسانا، ثم حلف أن لا يقتل فلانا، فمات من ذلك الجرح، لا يحنث في يمينه؛ لما ذكرنا من المعنى.
هذا إذا علّق الطلاق، والعتاق بدخول العبد، أو المرأة (^٣)، فإن علّق بدخول نفسه، والمسألة بحالها، لا يحنث أيضًا؛ لما قلنا.
فإن قيل: ههنا يُمكنه الامتناع عن التطليق والإعتاق بأن لا يدخل، قلنا: ما ذكرنا

(^١) وزاد في (ا) وب: "أو قال لامرأته".
(^٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٣/ ٧١، و"الهداية" ٢/ ٧٧.
(^٣) قوله: هذا إذا علق الطلاق والعتاق بدخول العبد أو المرأة" ساقط من (أ) وب.

1 / 339