374

Charh al-Tajrid al-Sarih li-Ahadith al-Jami' al-Sahih

شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الصلاة التي لا تترتب عليها هذه الآثار، صحيح قد تكون صحيحة ومسقطة للطلب، لكن لم تحقق الهدف الأصلي منها، وقل مثل هذا في الحج، وقل مثل هذا في سائر العبادات، ولذا جاء قول الله -جل وعلا-: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [(٢٧) سورة المائدة] مع أن الآثار المترتبة من غفران الذنوب، وترتب الأجور على هذه العبادات إنما يكون بالتقوى، وما عدا ذلك يكون مسقط للطلب، مجزئ، صحيح عند الفقهاء، لكنه لا تترتب عليه آثاره؛ لأن نفي القبول يطلق ويراد به نفيه الصحة، ويطلق ويراد به نفي الثواب المترتب على العبادة وهذا منه، إذ لا يوجد أحد من أهل العلم يقول: إن الفاسق إذا صلى عليه أن يعيد الصلاة؛ لأن صلاته ما قبلت، أو الحج يعيد الحج لا، بل المراد من ذلك ما ذكرنا.
يقول ابن بطال: قال المهلب: وقوله ﷺ ...
عرفنا أن علامة القبول وعلامة بر الحج أن تتغير الحال، ذكرنًا مثالًا سبق، وهو أن بعض الناس يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإذا سمع الخبر خرج، عادي يخرج، بغروب الشمس تنتهي العشر، ليلة العيد تنتهي العشر يخرج عادي يعني، انتهى الاعتكاف، انتهى وقته، لكن الإشكال في صلاة العشاء إذا فاتته صلاة العشاء؟
المقدم: ما ترتبت الآثار.
الاعتكاف لا بد أن يكون في خلل مثلًا، من غير عذر، أو نام عن صلاة الصبح، أو سهر ليلة العيد على بعض المحرمات، فعلى الإنسان أن يراجع نفسه.
سيأتي عند البخاري قول عائشة في الحديث: "فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ" يعني لما سمعت النبي ﵊ يقول: «لكُن أفضل الجهاد حج مبرور» تقول: "فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ".

22 / 5