305

Charh al-Tajrid al-Sarih li-Ahadith al-Jami' al-Sahih

شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

راوي الحديث عبد الله بن عباس بن عم النبي ﵊، حبر الأمة، ترجمان القرآن، مر ذكره مرارًا، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [(٩٧) سورة آل عمران]. يقول القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] اللام لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى: ﴿عَلَى﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] يعني على الناس، و(على) هذه من صيغ الوجوب عند أهل العلم.
يقول: ثم أكده بقوله تعالى: ﴿عَلَى﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، نعم.
المقدم: التأكيد الأول.
قوله: ﴿وَلِلّهِ﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] نعم؛ لأن اللام هذه لام الإيجاب والإلزام، ثم أكد هذا الوجوب والإلزام بقوله: ﴿عَلَى﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال العربي: لفلان علي كذا، فقد وكده وأوجبه، فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدًا لحقه، وتعظيمًا لحرمته، ولا خلاف في فريضته، وهو أحد قواعد الإسلام، وليس يجب إلا مرة في العمر.
وقال بعض الناس –هذا كلام القرطبي-: وقال بعض الناس: يجب في كل خمسة أعوام مرة، ورووا في ذلك حديثًا، أسندوه إلى النبي ﷺ، والحديث باطل لا يصح، والإجماع صاد في وجوههم.
ثم قال القرطبي: وذكر عبد الرزاق –يعني في مصنفه- في الجزء الخامس صفحة ثلاثة عشرة، قال: حدثنا سفيان الثوري عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «يقول الرب ﷿: إن عبدًا أوسعت عليه الرزق فلم يفد» نعم في القرطبي «فلم يعد» في مصنف عبد الرزاق «فلم يفد» وكذا في بقية المصادر من كتب السنة «فلم يفد إلي في كل أربعة أعوام لمحروم».

15 / 3