725

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

Enquêteur

أبو اسحق الحويني الأثري

Maison d'édition

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Édition

الأولى ١٤١٦ هـ

Année de publication

١٩٩٦ م

Lieu d'édition

الخبر

[١٣١٦] من نَبِيذ هُوَ مَا يحلى من زبيب وَغَيره بِحَيْثُ لَا يسكر أَحْسَنْتُم وَأَجْمَلْتُمْ أَي فَعلْتُمْ الْحسن الْجَمِيل أيشترك فِي الْبَدنَة مَا يشْتَرك فِي الْجَزُور هُوَ بِفَتْح الْجِيم الْبَعِير قَالَ القَاضِي فرق السَّائِل هُنَا بَين الْبَدنَة وَالْجَزُور لِأَن الْبَدنَة وَالْهَدْي مَا ابتدئ إهداؤه عِنْد الْإِحْرَام وَالْجَزُور مَا اشْترى بعد ذَلِك لينحر مَكَانهَا فَتوهم السَّائِل أَن هَذَا أخف فِي الِاشْتِرَاك فَقَالَ فِي جَوَابه إِن الْجَزُور لما اشْترِي بنية النّسك صَار حكمهَا كالبدنة قَوْله مَا يشْتَرك فِيهِ وضع مَا مَوضِع من وَيجوز أَن تكون مَصْدَرِيَّة أَي إشتراكا كالاشتراك فِي الْبَدنَة الْوَاجِبَة
[١٣٢٠] مُقَيّدَة أَي معقولة

3 / 368