689

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

Enquêteur

أبو اسحق الحويني الأثري

Maison d'édition

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Édition

الأولى ١٤١٦ هـ

Année de publication

١٩٩٦ م

Lieu d'édition

الخبر

[١٢١٦] صبح رَابِعَة بِضَم الصَّاد قَالَ عَطاء وَلم يعزم عَلَيْهِم أَي لم يُوجب عَلَيْهِم وَطْء النِّسَاء تقطر مذاكيرنا الْمَنِيّ هُوَ إِشَارَة إِلَى قرب الْعَهْد بِوَطْء النِّسَاء فَقدم عَليّ من سعايته بِكَسْر السِّين قيل أَي من عمله فِي السَّعْي فِي الصَّدقَات وَتعقب بِأَنَّهُ ﷺ لم يسْتَعْمل الْفضل بن عَبَّاس وَعبد الْمطلب بن ربيعَة حِين سألاه ذَلِك وَقَالَ لَهما إِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد وَورد فِي حَدِيث أَنه كَانَ بَعثه أَمِيرا عَاملا على الصَّدقَات وَقَالَ القَاضِي يحْتَمل أَن عليا ولي الصَّدقَات احتسابا أَو أعطي عمالته عَلَيْهَا من غَيرهَا فَإِن السّعَايَة تخْتَص بِالصَّدَقَةِ وَقَالَ النَّوَوِيّ لَيْسَ كَذَلِك بل تسْتَعْمل فِي مُطلق الْولَايَة وَإِن كَانَ أَكثر اسْتِعْمَالهَا فِي ولَايَة الصَّدقَات وَأهْدى لَهُ عَليّ هَديا قَالَ النَّوَوِيّ يَعْنِي أَنه اشْتَرَاهَا لَا أَنه من السّعَايَة على الصَّدَقَة فَقَالَ بل لِلْأَبَد قَالَ الْجُمْهُور مَعْنَاهُ أَن الْعمرَة يجوز فعلهَا فِي أشهر الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالْمَقْصُود بِهِ بَيَان إبِْطَال مَا كَانَت الْجَاهِلِيَّة تزعمه من امْتنَاع الْعمرَة فِي أشهر الْحَج وَقيل مَعْنَاهُ جَوَاز الْقرَان وَتَقْدِير الْكَلَام دخلت أَفعَال الْعمرَة فِي أَفعَال الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَقَالَ بعض الظَّاهِرِيَّة مَعْنَاهُ جَوَاز نسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة

3 / 313