660

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

Enquêteur

أبو اسحق الحويني الأثري

Maison d'édition

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Édition

الأولى ١٤١٦ هـ

Année de publication

١٩٩٦ م

Lieu d'édition

الخبر

[١١٦١] من سرر شعْبَان ضبطوه بِفَتْح السِّين وَكسرهَا وَضمّهَا جمع سرة وَالْمرَاد آخر الشَّهْر قَالَه الْجُمْهُور لاستسرار الْقَمَر فِيهَا وَقيل وَسطه لِأَن أَيَّام الْبيض ورد ندب صَومهَا وَلم يَأْتِ فِي صِيَام آخر الشَّهْر ندب فَلَا يحمل الحَدِيث عَلَيْهِ وعَلى الأول فِيهِ مُعَارضَة لحَدِيث لَا تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ وَأجَاب الْمَازرِيّ وَغَيره بِأَن الرجل كَانَ يعْتَاد الصّيام آخر الشَّهْر فَصم يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَذَا حمل مُلَازمَة عَادَة الْخَيْر حَتَّى لَا تقطع وحض على أَن لَا يمْضِي على الْمُكَلف مثل شعْبَان وَلم يصم مِنْهُ شَيْئا فَلَمَّا فَاتَهُ صَوْمه أمره أَن يعوضه قَالَ وَيظْهر لي أَنه إِنَّمَا أمره بصيام يَوْمَيْنِ فِي غَيره للمزية الَّتِي يخْتَص بهَا شعْبَان فَلَا يبعد فِي أَن يُقَال إِن صَوْم يَوْم مِنْهُ كَصَوْم يَوْمَيْنِ فِي غَيره وَيشْهد لَهُ أَنه ﷺ كَانَ يَصُوم مِنْهُ أَكثر مِمَّا كَانَ يَصُوم من غَيره اغتناما لمزية فضيلته انْتهى إِذا أفطرت رَمَضَان كَذَا فِي الْأُصُول فِي هَذِه الرِّوَايَة بِحَذْف من وَهِي مُرَادة كَمَا صرح بهَا فِي الرِّوَايَة الأولى

3 / 250