290

Sharh Al-Muwatta - Abdul Karim Al-Khudair

شرح الموطأ

Maison d'édition

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

ومنهم من قال: تعتد بأبعد الأجلين، هذا بالنسبة لمن توفي عنها زوجها وهي حبلى، وعلى كل حال الحمل ضد أو نقيض الحيض، لا سيما في باب العدد والاستبراء، نقيض فلا يمكن أن يجتمع النقيض مع نقيضه شيء علق فيه حكم، يجتمع مع شيء علق عليه حكم مخالف، ما يمكن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، المرأة الحامل ما. . . . . . . . .، هذا الحمل من من وقوع النطفة إلى الولادة، الكل حمل، وهي مجرد ما يحصل التلقيح انقطع، هذا هو الأصل، إذًا ما نستطيع نفرق امرأة حامل لشهر أو لثلاثة أشهر مثلًا، أو سبعة أشهر، هذا حيض وإلا ليس بحيض؟ ما نستطيع أن نفرق؛ لأن النصوص التي جاءت ما فرقت.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا قولها، هذا اجتهادها، اجتهادها، وما جربت، حمل وما جربت شيء، ما جربت ﵂ مع فقهها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، أنا أقول: الاحتياط لا يمكن في هذا الباب، لا يمكن الاحتياط في هذا الباب، ما نقول. . . . . . . . . لأنها إن صلت فعلت محرمًا، وإن تركت تركت أمرًا عظيمًا.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، الفعل أسهل من الترك؛ لأن التحريم ....
طالب:. . . . . . . . .
إيه نأتي إلى مسألة عظمى، هل ترك الواجب أعظم أو فعل المحرم أعظم؟
طالب:. . . . . . . . .

9 / 23