323

Sharh al-Arba'in al-Nawawiyyah - Abdul Karim al-Khudair

شرح الأربعين النووية

Maison d'édition

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

الأمر إليهم، إن طالبوا بدمه قتل، وإن لم يطالبوا وعفوا عنه، ورأوا ترجيح مصلحة بقائه فالأمر إليهم، والشارع الحكيم ما حتم القتل جعل للعفو مجالًا، وجعل البديل وهو الدية مجالًا.

11 / 13