161

Sharh al-Arba'in al-Nawawiyyah - Abdul Karim al-Khudair

شرح الأربعين النووية

Maison d'édition

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

والحرام هو: المحظور الذي يأثم فاعله، الذي يأثم فاعله، ويختلف أهل العلم في الأصل في الأشياء في الأعيان التي ينتفع بها، هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحضر، الأصل فيها الحل أو الحضر مسألة خلافية بين أهل العلم، فأبو حنيفة يقول: الحلال ما أحله الله، وغيره يقول: الحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ما معنى هذا الكلام؟ هل بين الجملتين فرق؟ فرق يسير وإلا فرق كبير؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

6 / 4